للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا فرق بين راتبة الفجر وغيرها.

ويشرع لمن فاتته سنة الفجر أن يصليها بعد الصلاة، أو بعد ارتقاع الشمس كما صحت بذلك السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والله ولي التوفيق. (١)

س: نلاحظ بعض الناس إذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتي الفجر ثم يلحق بالإمام، فما حكم ذلك؟ وهل الأفضل أن يصليهما بعد الفجر مباشرة أو ينتظر طلوع الشمس؟

ج: لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

وهذا الحديث يعم صلاة الفجر وغيرها. ثم هو مخير إن شاء صلى الراتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس وهو الأفضل؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا وهذا، والله ولي التوفيق.


(١) من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته، طبعها الأخ \ محمد الشايع في كتاب.
(٢) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧١٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٢١) ، سنن النسائي الإمامة (٨٦٥) ، سنن أبو داود الصلاة (١٢٦٦) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٥٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>