للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: صلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرشد إليها أصحابه وأقلها ركعتان، فإذا حافظت على ركعتين فقد أديت الضحى، وإن صليت أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر من ذلك فلا بأس على حسب التيسير، وليس فيها حد محدود ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى اثنتين وصلى أربعا وصلاها يوم الفتح ثمان ركعات يوم فتح الله عليه مكة، فالأمر في هذا واسع.

وفي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعا، ويزيد ما شاء الله (١) » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام (٢) » .

وفي الصحيحين عن أم هانئ - رضي الله عنها -: «أنها رأت النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم فتح مكة الضحى ثمان


(١) رواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١١٧٥) ، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) برقم (١٣٧١) ، والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (٢٥٠٨٤) .
(٢) رواه البخاري في (الصوم) برقم (١٨٤٥) واللفظ له، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١١٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>