للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعات (١) » . .

فمن صلى ثمانيا أو عشرا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل فلا بأس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٢) » فالسنة أن يصلي الإنسان اثنتين اثنتين يسلم لكل اثنتين، وأقل ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند الظهر هذا كله ضحى، والأفضل أن تصلى حين يشتد الضحى وحين تحتر الشمس؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (٣) » رواه مسلم في صحيحه والمعنى حين تحتر الأرض على أولاد الإبل.

فلو صليتها يوما وتركتها يوما فلا بأس، ولكن الأفضل المداومة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل (٤) » . فالمداومة أفضل.

ومن ترك سنة الضحى دائما أو بعض الأيام فلا حرج


(١) رواه البخاري في (الصوم) برقم (٣٤٤) واللفظ له، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١١٧٧) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (٤٧٧٦) ، ورواه الترمذي في (الصلاة) برقم (٤٢٤) و (٤٢٩) ، وفي (الجمعة) برقم (٥٩٧) ، النسائي في (قيام الليل وتطوع النهار) برقم (١٦٦٦) ، وأبو داود في (الصلاة) برقم (١٢٩٥٠) ، وابن ماجه ف
(٣) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٤٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٦٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٥٧) .
(٤) رواه البخاري في (الرقاق) برقم (٥٩٨٣) ، ومسلم في (الصيام) برقم (١٩٥٨) واللفط له.

<<  <  ج: ص:  >  >>