غير عذر شرعي، أو التثاقل عن أدائها جماعة في المساجد، أو الإتيان فيها بما يذهب الخشوع ويلهي القلوب عن استحضار عظمة من تقفون بين يديه تعالى، وتدبر لكلامه وذكره ومناجاته جل شأنه من نحو تشاغل في أمور خارجة عنها، أو حركات غير مشروعة فيها كالذي يحدث من البعض عبثا من كثرة تعديل لباسه من غترة وعقال ونظر إلى الساعة أو تمسيح شعر لحيته ونحو ذلك بعد الإحرام بها. كل هذا مما ينافي الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها وسبب قبولها أو ينقصه أو يضعفه. وللتحذير من مثل هذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الرجل ليقوم في الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها إلى أن قال إلا عشرها (١) » رواه أبو داود بإسناد جيد.
فعلى الجميع عامة وعلى الأئمة خاصة أن يكونوا على جانب كبير من الفقه في أحكام الصلاة، وأن يكونوا قدوة حسنة في إقامة هذه الشعيرة العظيمة لأنه يقتدي بهم المأمومون ويتعلم منهم الجاهل والصغير، وربما ظن البعض من العامة أن
(١) رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (١٨١٣٦) ، وأبو داود في (الصلاة) برقم (٦٧٥) .