للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدارقطني، والبيهقي: «ومن أدرك ركعة في الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه (١) » . فهذا الحديث نص واضح الدلالة لقول الجمهور من وجوه: أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم في السجود: ولا تعدوها شيئا فإنه يفهم منه أن من أدرك الركوع يعتد به. الثاني: أن لفظ الركعة إذا ذكر مع السجود يراد به الركوع كما جاء ذلك في أحاديث، منها حديث البراء: «رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته (٢) » الحديث، ومنها أحاديث الكسوف وقول الصحابة فيها: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في أربع سجدات (٣) » يعنون أربع ركوعات. الوجه الثالث: قوله في رواية ابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي «قبل أن يقيم صلبه» نص واضح في أنه أراد بالركعة الركوع. وحديث أبي هريرة المذكور قد جاء من طريقين يشد أحدهما الآخر، وتقوم بمثلهما الحجة على ما قد تقرر في مصطلح الحديث، ويعتضد بعمل من ذكر الصلاة من الصحابة بما دل عليه. وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة (٢١٥) (جلد ٤) بعد


(١) سنن النسائي المواقيت (٥٥٤) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (١٨١٢٤) ، ومسلم في (الصلاة) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، برقم (٤٧١) .
(٣) صحيح البخاري كتاب الجمعة (١٠٤٦) ، صحيح مسلم الكسوف (٩٠١) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٦١) ، سنن النسائي الكسوف (١٤٧٢) ، سنن أبو داود الصلاة (١١٨٠) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٦٤) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٤٤٦) ، سنن الدارمي كتاب الصلاة (١٥٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>