للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة، ومن الدليل على هذا «أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه (١) » ؛ ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، ومن قال: إنها تختص بالأولى فعليه الدليل المخصص، ومجرد الرأي ليس حجة.

ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين ضعفا (٢) » . فإذا فاتته الأولى ويسر الله جماعة في مسجد آخر أو في نفس المسجد، فمشروع له أن يصلي جماعة، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يرجع ويصلي وحده فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة.

وثبت عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري (أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة) ، وأنس من الصحابة ومن الأخيار ومن المقتدى بهم، فالمقصود


(١) سنن أبو داود الصلاة (٥٧٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٨٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٦٨) .
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١١٩) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٩) ، سنن الترمذي الصلاة (٢١٦) ، سنن أبو داود الصلاة (٥٥٩) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٨٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٥٢) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٨٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>