للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الأصل شرعية الجماعة هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل.

ثم من عمل السلف الصالح أنهم صلوا جماعة لما فاتتهم الجماعة الأولى، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم شجع من عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة، حيث قال: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (١) » والمقصود بذلك حصول فضيلة الجماعة، وهذا الحديث حجة واضحة في هذه المسألة. وإذا جاء والإمام في التشهد الأخير فالأفضل أن يصلي مع الإمام؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٢) » ، فقوله صلى الله عليه وسلم: «فما أدركتم فصلوا (٣) » يعم الركعة الأخيرة ويعم التشهد ويعم ما هو أكثر من ذلك، فيصلي معه ما أدرك ثم يكمل صلاته، أما إدراك فضل الجماعة فإنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٤) » رواه مسلم في صحيحه.

لكن من كان معذورا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل


(١) سنن أبو داود الصلاة (٥٧٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٨٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٦٨) .
(٢) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (٨٥٧) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٩٤٤) .
(٣) صحيح البخاري الأذان (٦٣٥) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٠٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٨٣) .
(٤) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٨٠) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٧) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٢٤) ، سنن النسائي المواقيت (٥٥٣) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٩٣) ، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٥٩) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (١٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>