للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعة، حتى لو فاتته الصلاة كلها، كالذي خرج مثلا يريد الجماعة ثم نزل به حدث فذهب يقضي حاجته ويتوضأ، فهو معذور، أو صده صاد في الطريق بغير اختياره فإنه معذور، وفضل صلاة الجماعة حاصل له وإن فاتته بسبب العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما (١) » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: «إن في المدينة أقواما ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر (٢) » ، وفي لفظ آخر: «إلا شركوكم في الأجر (٣) » ، «قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم المرض (٤) » فدل ذلك على أن المعذور حكمه حكم الحاضر، وحكمه حكم الفاعل؛ وهذا من فضل الله وإحسانه إلى عباده.


(١) رواه الإمام أحمد في مسند الكوفيين برقم ١٨٨٤٨، والبخاري في الجهاد والسير برقم ٢٧٧٤ واللفظ له، وأبو داود في الجنائز برقم ٢٦٨٧) .
(٢) رواه البخاري في (المغازي) برقم (٤٠٧١) ، ومسلم في (الإمارة) برقم (٣٥٣٤) .
(٣) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (١٢٤٠٩) ومسلم في (الإمارة) برقم (٣٥٣٤) .
(٤) صحيح البخاري المغازي (٤٤٢٣) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٧٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>