للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: الأخ أ. م. ج. - من الرياض يقول في سؤاله: صليت في الحرم النبوي الشريف صلاة الجمعة، ولما كنت على سفر فقد نويت أن أجمع معها صلاة العصر قصرا، وما أن هممت بالتكبير لصلاة العصر حتى أعلن المؤذن عن الصلاة على جنازة فصليت مع الجماعة عليها وبعد ذلك صليت العصر قصرا، فهل فعلي هذا صحيح، وإذا كان غير صحيح فماذا كان علي أن أفعل، أقصد أدائي لصلاة العصر جمعا وقصرا مع الجمعة ثم الفصل بينهما بصلاة الجنازة. أفتوني جزاكم الله خيرا وأمد في عمركم على طاعته؟ (١)

ج: صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .

<<  <  ج: ص:  >  >>