في الحضر في أصح قولي العلماء، وعليك أن تعيد صلاتك لأنك صليتها قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع.
أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذلك؛ لأن المشروع الإسراع بها إلى الدفن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (١) » متفق على صحته؛ ولأن الفصل بين الصلاتين بصلاة الجنازة يعتبر فصلا يسيرا لا يمنع الجمع عند من اشترط ذلك. والله ولي التوفيق.
(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣١٥) ، صحيح مسلم الجنائز (٩٤٤) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠١٥) ، سنن النسائي الجنائز (١٩١١) ، سنن أبو داود الجنائز (٣١٨١) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٤٧٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٤٠) ، موطأ مالك الجنائز (٥٧٤) .