للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفنها، فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد (١) » ، وفي هذا الحديث دلالة على أن التابع لا ينصرف حتى تدفن، بعض الناس قد ينصرف عند وضعها في الأرض، هذا خلاف المشروع، المشروع أنه يبقى مع إخوانه حتى يفرغوا من دفنها، حتى ينتهوا.

وفي ذلك أيضا حديث آخر: أنه «كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل (٢) » ، فيشرع للمؤمن إذا تبع الجنازة أن يقف عليها بعد الدفن، لا يعجل، يبقى معهم حتى يفرغوا من الدفن، ثم إذا فرغوا يستحب له أن يقف على القبر ويدعو للميت بالمغفرة والثبات تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل (٣) » ، هكذا كان يقف عليه بعد الدفن، ويقول هذا عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة، أنه يقف عليه ويدعو له بالمغفرة والثبات ثم ينصرف بعد ذلك.

أما التوقيد فهو غير مشروع، وهو ما يفعله بعض الناس عند قبر الميت، وإنما السنة أن يقف على الميت بعد الدفن ويدعو له بالمغفرة والثبات، هذا هو المشروع؛ فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ما شرعه الله، وأن يدع ما لم يشرعه الله.


(١) صحيح البخاري الإيمان (٤٧) ، صحيح مسلم الجنائز (٩٤٥) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٠) ، سنن النسائي الجنائز (١٩٩٧) ، سنن أبو داود الجنائز (٣١٦٨) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٣٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٩٣) .
(٢) رواه أبو داود في (الجنائز) برقم (٣٢٢١) .
(٣) سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>