للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«فقولوا عبد الله ورسوله (١) » . والأحاديث في الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الإشراك به وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة. أما النساء فليس لهن زيارة القبور؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك والله أعلم أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال. وقد كانت الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة؛ حسما لمادة الشرك، فلما فشا الإسلام وانتشر التوحيد أذن صلى الله عليه وسلم في الزيارة للجميع، ثم خص النساء بالمنع؛ حسما لمادة الفتنة بهن.

أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار، ولكن لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم؛ لما ثبت في صحيح مسلم (٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له (٣) » ، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على دين قومها.

وأسأل الله أن يوفق المسلمين رجالا ونساء للفقه في الدين، والاستقامة عليه قولا وعملا وعقيدة، وأن يعيذهم


(١) رواه البخاري في (الحدود) برقم (٦٨٣٠) ، والدارمي في (الرقائق) باب (٦٨)
(٢) رواه مسلم في (الجنائز) برقم (٩٧٦) وابن ماجة في (الجنائز) برقم (١٥٧٢) .
(٣) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٦) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣٤) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٤) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>