للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (١) » .

أما إحداد النساء سنة كاملة فهذا مخالف للشريعة الإسلامية السمحة، وهو من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وحذر منها، فالواجب إنكاره والتواصي بتركه.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: "وهذا من تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه، لا تمس طيبا ولا تدهن ولا تغتسل، إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره، فأبطل الله بحكمته سنة الجاهلية وأبدلنا بها الصبر والحمد. .

ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تقتضيه الطباع سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، وهو ثلاثة أيام، تجد بها نوع راحة، وتقضي بها وطرا من الحزن، وما زاد عن ذلك فمفسدة


(١) رواه البخاري في (الطلاق) برقم (٥٣٣٤) ومسلم في (الطلاق) برقم (١٤٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>