للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راجحة فمنع منه.

والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام، وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور، وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد؛ لأنه يستمر إلى حين الوضع" ا. هـ كلامه رحمه الله.

وأما عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة فهو بدعة إذا اشتمل على ما حرم الله من نياحة وعويل وندب ونحوها، فإن لم يشتمل على شيء من ذلك فلا بأس به، أما الاحتفال من أجل الميت فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح إقامة حفل للميت مطلقا لا عند وفاته ولا بعد أسبوع أو أربعين يوما أو سنة من وفاته، بل ذلك بدعة وعادة قبيحة.

فيجب البعد عن مثل هذه الأشياء وإنكارها والتوبة إلى الله منها وتجنبها؛ لما فيها من الابتداع في الدين ومشابهة المشركين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظلى رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم (١) » وثبت عنه أيضا


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (٥٠٩٤) و (٥٦٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>