للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة (١) » فإذا أتى الرجل المسجد والناس لم يصلوا فالمشروع له ألا يجلس وراء الناس، بل يدخل معهم في الصلاة، إذا دخل من أولها كملها وإن فاته شيء منها قضى بعد ذلك وكانت له نافلة، ولما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بعض الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، قال للسائل: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، ولا تقل: صليت فلا أصلي، بل صل معهم، ولو أنك قد صليت فتكون لك نافلة (٢) » ، فهؤلاء الذين يجلسون في الطرقات وقت الصلاة يجب أن ينكر عليهم ذلك، ولو قال أحدهم: إني صليت، فقل له: ولو كنت قد صليت لا تجلس، والناس يصلون عند المسجد وحول المسجد، اختف عن الناس إذا كنت صليت وإلا صل مع الناس تكن لك نافلة ولا تجلس أمام الناس ولا تصلي فتكون بابا للكسالى والمنحرفين وأصحاب التثاقل عن


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث يزيد بن الأسود برقم (١٧٠٢٠) ، والترمذي في (الصلاة) باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة برقم (٢١٩) .
(٢) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها برقم (٦٤٨) ، والنسائي في (الإمامة) باب الصلاة مع أئمة الجور برقم (٧٧٨) ، وأبو داود في (الصلاة) باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم (٤٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>