للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل تجب الزكاة في الذهب الخاص بالزوجة والبنات والمشترى بقصد استعماله للزينة أم لا تجب في ذلك الزكاة؟ (١)

ج: هذه مسألة اختلف فيها العلماء - رحمة الله عليهم - منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال: إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة.

والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب


(١) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم ١٤، الوجه الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>