للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره (١) » الحديث.

ولما «ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب - يعني سوارين من ذهب - فقال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ (٢) » فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله. والمقصود أن الحلي داخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ومن هذا «حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ قال: " ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (٣) » ولم يقل لها: ليس فيها زكاة.

أما حديث «ليس في الحلي زكاة» فهو حديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

والخلاصة أن الصحيح من قولي العلماء أن في الحلي زكاة من ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب: عشرون


(١) رواه مسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (٩٨٧) .
(٢) سنن النسائي الزكاة (٢٤٧٩) ، سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٠٤) .
(٣) رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم (١٥٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>