للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق ونحو ذلك فلا زكاة فيها، إلا إذا أريد بها التجارة؛ فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة. ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم (يعني الكفار) في الدنيا ولكم في الآخرة (١) » متفق على صحته.

وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني كالحلي ونحوه.


(١) صحيح البخاري الأطعمة (٥٤٢٦) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٧) ، سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٨) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٠١) ، سنن أبو داود الأشربة (٣٧٢٣) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٩٧) ، سنن الدارمي الأشربة (٢١٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>