للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: الماس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة؟ (١)

ج: الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة، وكذلك اللؤلؤ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة، إذا بلغ كل منهما نصابا، ولو كان للبس في أصح قولي العلماء.


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج٢ ص٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>