للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية كالماس وغيره؟

ج: ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (١) » .


(١) رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (١٥٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>