إذا كانت بعض المبالغ التي قد حان وقت دفعها وتراخى في الدفع وحان الحول، وأخرجها من صندوقه ليدفعها لصاحبها بعد الجرد، وأبعدها من مجموع ماله وخصمها من الديون التي عليه، فهل هذا يعفيه من زكاتها؟ (١)
ج: إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه، ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل، في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا.
أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليه زكاتها عند تمام الحول، وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك، يزكى عند تمام الحول، أما الديون التي له عند الناس ففيها تفصيل: ما كان منها على أملياء وجبت زكاته عند تمام الحول؛ لأنه كالرصيد
(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج ٢ ص ٩٣.