للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي في البنك ونحوه، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلين فلا زكاة فيه، على الصحيح من أقوال العلماء.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط. وهذا قول حسن وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الأصح؛ لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدري هل تحصل أم لا لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك، كالأموال المفقودة، والدواب الضالة، ونحو ذلك.

وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم، وأما ما حازه من ماله ليدفع لأهل الدين، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين، فإنها لا تسقط زكاته، بل عليه أن يزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>