للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبارك وتعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} (١) {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (٢) وقال هو في ذلك: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٣) » ، «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٤) » .، وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (٥) » ، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير


(١) سورة النجم الآية ٣
(٢) سورة النجم الآية ٤
(٣) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٤) رواه مسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة برقم (١٧١٨) .
(٥) رواه البخاري في (الزكاة) باب فرض صدقة الفطر برقم (١٥٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>