للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو صاعا من زبيب (١) » ، وفي رواية «أو صاعا من أقط (٢) » . متفق على صحته. فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين -وخاصة مجتمع المدينة- الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٣) وقال عز وجل: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (٤)


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٥٠٨) ، صحيح مسلم الزكاة (٩٨٥) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٧٣) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥١٣) ، سنن أبو داود الزكاة (١٦١٦) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٩٨) ، موطأ مالك الزكاة (٦٢٨) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٦٤) .
(٢) رواه البخاري في (الزكاة) باب صدقة الفطر برقم (١٥٠٦) ، ومسلم في (الزكاة) باب زكاة الفطر على المسلمين برقم (٩٨٥) .
(٣) سورة الأحزاب الآية ٢١
(٤) سورة التوبة الآية ١٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>