للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا لم يروا الهلال كملوا شعبان ثلاثين يوما، وكملوا رمضان ثلاثين؛ عملا بالأحاديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة (١) » . وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان، وفي اللفظ الآخر: «فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (٢) » .

والهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام (٣) » ، ولما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم «أن أعرابيا شهد عنده بأنه رأى الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله. قال: نعم، فأمر بالصيام (٤) » .

فالهلال إذا رآه عدل في الدخول وجب الصيام به، أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، وهكذا بقية الشهور لا


(١) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (١٠٨١) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (٢١٢٤) واللفظ له
(٢) رواه ابن حبان في صحيحه باب ذكر البيان بأن رؤية هلال شوال إذا غم على الناس كان عليهم إتمام رمضان ثلاثين يوما.
(٣) رواه أبو داود في (الصوم) باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان برقم (٢٣٤٢) .
(٤) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في الصوم بالشهادة برقم (٦٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>