للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تثبت إلا بشهادة عدلين؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا (١) » . وثبت عن الحارث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال: «عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما (٢) » .

والمقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج وفي جميع الشهور، أما رمضان في الدخول فيكتفى فيه بشهادة واحد عدل للحديثين السابقين.

واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل؟ على قولين:

منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة، ومنهم من لم يقبلها. والأرجح عدم قبولها في هذا الباب؛ لأن هذا المقام من مقام الرجال، ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به.


(١) رواه أحمد في (مسند الكوفيين) حديث أصحاب رسول الله برقم (١٨٤١٦) ، والنسائي في (الصيام) باب قبول شهادة الرجل الواحد على شهر رمضان برقم (٢١١٦) .
(٢) رواه أبو داود في (الصوم) باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال برقم (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>