للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد (١) :

فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار، وهل هذا يوافق الحديث الصحيح «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (٢) » . الحديث. وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة عدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لها الأخذ بذلك؛ وإذا قلنا بذلك فما دليله؟ وهل يعتبر اختلاف المطالع؟

والجواب عن هذه الأسئلة أن يقال: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين (٣) » . وفي لفظ آخر: «فأكملوا العدة ثلاثين يوما (٤) » . وفي رواية أخرى: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما (٥) » .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقدموا


(١) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) العدد الثاني لشهر شوال عام ١٣٩٤ هـ.
(٢) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (١٠٨١) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (٢١٢٤) واللفظ له.
(٣) رواه البخاري في (الصوم) باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان برقم (١٧٦٧) ، ومسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (١٧٩٩) .
(٤) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم (١٠٨١) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم (٢١٢٤) واللفظ له.
(٥) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ''إذا رأيتم الهلال فصوموا'' برقم (١٩٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>