للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (١) » . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن المعتبر في ذلك هو الرؤية أوإكمال العدة، أما الحساب فلا يعول عليه، وهذا هو الحق، وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم. وليس المراد من الأحاديث أن يرى كل واحد الهلال بنفسه، وإنما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة، وقد خرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام (٢) » . وخرج أحمد وأهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن أعرابيا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا (٣) » . وعن


(١) رواه أحمد في (مسند الكوفيين) حديث رجل برقم (١٨٠٧١) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على منصور برقم (٢٠٩٧) .
(٢) رواه أبو داود في (الصوم) باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان برقم (٢٣٤٢) ، والدارمي في (الصوم) باب الشهادة على رؤية هلال رمضان برقم (١٦٩١) .
(٣) رواه ابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال برقم (١٦٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>