للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمت فذلك لا يغير حكم الله؛ لأن التشريع عام للأمة في جميع الأزمنة.

جـ - أن علماء الأمة في صدر الإسلام قد أجمعوا على اعتبار الرؤية في إثبات الشهور القمرية دون الحساب، فلم يعرف أن أحدا منهم رجع إليه في ذلك عند الغيم ونحوه، أما عند الصحو فمن باب أولى.

د- تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال، بعد غروب الشمس لولا المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار أهل الحساب، وكذا تقدير المانع، فالاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة. ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب رحمة للأمة وحسما لمادة الاختلاف وردا لهم إلى أمر يعرفونه جميعا أينما كانوا.

هذا وينبغي الانتباه إلى أن اختلاف المطالع من المسائل التي حصل فيها الاختلاف بين أهل العلم، وقد درستها هيئة كبار العلماء في إحدى دوراتها السابقة واتخذت قرارا بالأكثرية مضمونه: أن الأرجح قول من قال: إن لكل بلد رؤيته وعليهم أن يرجعوا إلى علمائهم في ذلك؛ عملا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث كريب عن ابن عباس، ونصه: عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية في الشام. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان

<<  <  ج: ص:  >  >>