للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته. فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. (١) . اهـ.

فأما قول من قال: إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤية هلال مكة خاصة، فلا أصل له ولا دليل عليه، ويلزم منه أن لا يجب الصوم على من ثبتت رؤية الهلال عندهم من سكان جهات أخرى إذا لم ير الهلال بمكة.

وختاما أسأل الله أن يمن على المسلمين بالفقه في دينه، والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذهم من مضلات الفتن، وأن يولي عليهم خيارهم إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


(١) رواه مسلم في (الصيام) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم برقم (١٠٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>