للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (١) »

وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا (٢) » ، وعن أمير مكة الحارث بن حاطب رضي الله عنه قال: «عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما (٣) » . وهما حديثان صحيحان.

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بأصابعه العشر


(١) رواه النسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على منصور برقم (٢١٢٦) ، وأبو داود في (الصوم) باب إذا أغمي الشهر برقم (٢٣٢٦) .
(٢) رواه النسائي في (الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد برقم (٢١١٦) .
(٣) رواه أبو داود في (الصيام) باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال برقم (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>