للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غمي عليكم فأكملوا العدة (١) » ، وترجم عليه الإمام النووي رحمه الله بما نصه: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله أمده للرؤية، فإن غم فليكمل ثلاثون.

وقال أبو وائل شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. قال الإمام النووي رحمه الله: أخرجه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح ... انتهى.

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالة كتبها في الأهلة نقلها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم في المجلد الخامس والعشرين من مجموع الفتاوى ص ١٣٢ ما نصه: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم، أو الحج، أو العدة، أو الإيلاء، أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال، وبخبر الحساب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا.. إلى أن قال في ص ١٣٦: فالمقصود


(١) رواه مسلم في (الصيام) باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال برقم (١٠٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>