للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأذن به الله، وقد قال سبحانه وتعالى في إنكار ذلك: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (١) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢) » .

وقد أيد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وأوضحه للأمة بنوع آخر من البيان، فقال صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (٣) » ، أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن، ولكن أبا داود لم يذكر الصوم، وخرج الترمذي بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس (٤) » وخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهلال: «إن الله مده للرؤية (٥) » ، وفي رواية أخرى: «إن الله قد أمده لرؤيته، فإن


(١) سورة الشورى الآية ٢١
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦) ، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .
(٣) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم (٦٩٧) .
(٤) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في الفطر والأضحى برقم (٨٠٢) .
(٥) رواه مسلم في (الصيام) باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال برقم (١٠٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>