للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم (١) » .

فإذا طهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما ثم قصرتا إن كانتا محرمتين بالعمرة، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة (٢) فإنه يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة فتطوفان وتسعيان وتقصران وتحلان ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاج المحلين، وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي (٣) » .

(ب) يجوز للحائض قراءة القرآن؛ لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف، وحديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (٤) » ضعيف.

٢٩ - يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان


(١) صحيح مسلم كتاب الحج (١٢١٨) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩١٣) .
(٢) ولم تكونا ساقتا الهدي.
(٣) صحيح البخاري المغازي (٤٣٩٦) ، صحيح مسلم الحج (١٢٤٥) .
(٤) رواه الترمذي في (الطهارة) باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن برقم (١٣١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>