للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص.

٣٠ - كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل (١) بنسكه إذا انبعثت به راحلته، ومثل الراحلة السيارة يستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات، وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن.

٣١ - الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: «يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (٢) » .

٣٢ - لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطييب البدن عند الإحرام، فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.

٣٣ - لا بأس بتغيير ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو مغسولة، كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي


(١) أي: يلبي.
(٢) رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الدين برقم (٥٠٨٩) ، ومسلم في (الحج) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه برقم (١٢٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>