للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة، ويجب غسلها من النجاسة.

٣٤ - من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلي فيه وفيه نجاسة، ولا يضر اليسير من الدم عرفا.

٣٥ - من لم يجد الإزار لبس السراويل، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين بدون قطع، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في القطع منسوخ في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عرفة ذكر في خطبته: «أن من لم يجد إزارا لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين (١) » ، ولم يذكر القطع؛ فدل على النسخ.

٣٦ - ليس للمرأة ملابس معينة تحرم فيها، ولها أن تحرم بما شاءت، مع مراعاة عدم التبرج وعدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك.

٣٧ - قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من


(١) رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم (١٨٤١) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم (١١٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>