للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ، وقد قال: «خذوا عني مناسككم (١) » ، ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام (٢) » ، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، وهو في حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من جهة الرأي.

١٢١ - ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (٣) » متفق على صحته. والنفساء مثلها عند أهل العلم.

١٢٢ - من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع؛ لكونه أداه قبل وقته، وإن سافر فعليه دم.

١٢٣ - من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة، فإن طالت المدة عرفا أعاد الطواف.


(١) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم (١٢٩٧) .
(٢) سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٢٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٦٤) .
(٣) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥) ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>