للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٤ - لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعا.

١٢٥ ـ من مات في أثناء أعمال الحج فإنه لا يكمل عنه؛ لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الحج عنه، وقال: «إنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١) » .

١٢٦ ـ ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع.

١٢٧ ـ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما (٢) » ، له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأى، ولم نعرف مخالفا له من الصحابة رضي


(١) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم (١٢٦٥) ، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (١٢٠٦) .
(٢) رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم (٩٠٥) ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم (٩٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>