للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد، والحجة في ذلك قول الله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (١) الآية، والحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال له رجل: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر (٢) » . وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه. وللحديث الآخر الصحيح أيضا «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم: حجي عن أمك (٣) » .


(١) سورة آل عمران الآية ٩٧
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم (١٥٧٥١) ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم (٢٦٢١) .
(٣) صحيح البخاري الحج (١٨٥٢) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٣٣) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>