للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحال الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيرا لم يستطع الحج، أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع الحج وهو حي، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - من شبرمة؟ قال: " أخ لي أو قريب لي" فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (١) » وروي هذا الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفا عليه. وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة. وأما قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (٢) فليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره، ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته


(١) رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم (١٨١١)
(٢) سورة النجم الآية ٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>