للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس واجبا عليك، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه من برهما، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لما سأله رجل: «هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ " قال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما (١) » . والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما. وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «سألته امرأة، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك (٢) » . وسأله آخر عن أبيه، قال: «إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: حج عن أبيك واعتمر (٣) » .


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي أسيد الساعدي برقم (١٥٦٢٩) ، وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم (٥١٤٢)
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم (٣٠٤١) ، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم (٢٦٣٤) .
(٣) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم (١٥٧٥١) ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم (٢٦٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>