للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك؟ .

ج: السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين (١) » . فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين. وهل يقطعهما أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين (٢) » . وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما، فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم: إن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمر برقم (٤٨٨١) .
(٢) رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم (١٥٤٢) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم (١١٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>