للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب، بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع. فلو كان القطع واجبا أو مشروعا لبينه للأمة، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد الخف.

أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب، لأنها عورة، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - «نهى المحرمة عن ذلك، فقال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (١) » والنقاب هو الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة، ولكن يجب أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب؛ لأن وجهها عورة، فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين؛ لما ثبت «عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٣٨) ، سنن الترمذي الحج (٨٣٣) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٨١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>