للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم فلا يجوز الاستعانة بهم ولا الشكوى إليهم؛ لأن الميت قد انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء الحديث عن نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (١) » رواه مسلم.

ومعلوم أن نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل الخلق وأشرفهم أحياء وأمواتا ومع ذلك لا تجوز عبادته لا في حياته ولا بعد وفاته؛ لأن العبادة تختص بالله وحده دون غيره، كما أمر الله بذلك بقوله سبحانه: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} (٢) ونهى عن دعاء غيره، كما قال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (٣) وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (٤) وقال عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} (٥) الآية، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا (٦) » وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قلت: «يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك (٧) » الحديث، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

فالواجب على جميع المسلمين أن يحذروا الشرك بالله عز وجل وأن يتواصوا بتركه مع بيانه للناس والتحذير منه، والواجب على جميع القائمين على الصحف من أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف شرع الله عز وجل وأن يتحروا


(١) صحيح مسلم الوصية (١٦٣١) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٦) ، سنن النسائي الوصايا (٣٦٥١) ، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٧٢) ، سنن الدارمي المقدمة (٥٥٩) .
(٢) سورة الزمر الآية ٢
(٣) سورة الجن الآية ١٨
(٤) سورة البقرة الآية ٢١
(٥) سورة البينة الآية ٥
(٦) صحيح البخاري الجهاد والسير (٢٨٥٦) ، صحيح مسلم الإيمان (٣٠) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٤٣) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٩٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٣٨) .
(٧) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٤٧٧) ، صحيح مسلم الإيمان (٨٦) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣١٨٣) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠١٤) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٣١٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>