في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، في كتابه إعلام الموقعين، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم، وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين، عند زيد مثلا، فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر وعدم التقابض، لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر، بشرط التقابض في المجلس مع التماثل إذا كانا من جنس واحد، أما إن كانا من جنسين جاز التفاضل بشرط التقابض في المجلس، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (١) » ، رواه الإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الحاكم، ولأدلة أخرى في الموضوع.
(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين في الصحابة) باقي مسند عبد الله بن عمر برقم (٦٢٠٣) والنسائي في (البيوع) باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة برقم (٤٥٨٢) .