للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على آخر بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل فإنه لا حرج في ذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١) وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٢) الآية. لكن لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد أقل؛ لأنها بذلك تكون من صور العينة ومن وسائل الربا، والله ولي التوفيق.


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>