للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: قال مالك: كل أرض فتحت صلحا فهي لأهلها، لأنهم منعوا بلادهم حتى صالحوا عليها، وكل بلاد أخذت عنوة فهي فيء للمسلمين.

أخبرنا علي بن محمد المعدل، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا الحسن بن علي العامري، قال: قال يحيى بن آدم: وكره حسن، يعني ابن صالح، شراء أرض الخراج، ولم ير بأسا بشراء أرض الصلح مثل الحيرة ونحوها.

قلت: فهؤلاء الذين كرهوا شراء أرض السواد إنما كرهوه لجهتين؛ هما: أن الخراج كانوا يذهبون إلى أنه صغار فلم يروا أن يدخلوا فيه؛ والثانية أن السواد لما فتح عنوة ووقف فلم يقسم حصل عندهم مما لا يجوز بيعه سوى من رخص في المواضع التي ذكر أن لأهلها ذمة وهي بانقيا والحيرة وأليس خاصة. وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال: بعض السواد عنوة وبعضه صلح، من غير تمييز لأحد الأمرين من الآخر.

أخبرنا علي بن محمد المعدل، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: أخبرنا أبو زبيد، عن أشعث، عن ابن سيرين، قال: السواد منه صلح ومنه عنوة؛ فما

<<  <  ج: ص:  >  >>