للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجلد أبو بكر وغرب، وجلد عمر وغرب، وجلد عثمان وغرب.

قال لي الصيمري: لم يكن عند ابن الدقاق غير هذا الحديث، وذاك أن كتبه احترقت، وكان يذكر هذا الحديث من حفظه. وبلغني أنه لم يكن عند ابن البهلول عن أبي كريب غير هذا الحديث.

حدثني القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، قال: سمعت القاضي أبا بكر ابن الدقاق يقول: ناظرت أبا الحسين بن أبي عمر القاضي المالكي في وجوب المتعة للمطلقة المفوضة قبل الدخول، قال: فاستدل بقوله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ قال: والإحسان ليس بواجب. قال: فقلت له: فقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ والتقوى واجب. قال: من التقوى ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب. فقلت له: ومن الإحسان ما هو واجب، ومنه ما ليس بواجب. فانقطع.

حدثني علي بن أبي علي، قال: قال لي القاضي أبو بكر ابن الدقاق: مولدي في سنة ست وثلاثمائة، لعشر خلون من جمادى الآخرة، وتوفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>