للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرني الخلال، قال: حدثنا يوسف بن عمر القواس، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن العباس بن خزام ابن حاجب المقتدر، قال: حدثنا أبو عيسى الهاشمي، قال: حدثني أبي، قال: كنت بحضرة المأمون فأحضر رجلا فأمر بضرب عنقه، وكان الرجل من ذوي العقول، فقال ليحيى بن أكثم: إن أمير المؤمنين قد أمر بضرب عنقي، وإن دمي عليه حرام، فهل لي في حاجة أسأله إياها، لا تضر بدينه ولا مروءته، فإذا فعل ذلك فهو في حل من دمي؟ فأظهر المأمون تحرجا، فقال ليحيى بن أكثم: سله عنها، فقال الرجل: يضع يده في يدي إلى الموضع الذي يضرب فيه عنقي، فإذا فعل ذلك فهو في حل من دمي. فقام المأمون من مجلسه وضرب بيده إلى يد الرجل، فلم يزل يخبره وينشده ويحدثه، حتى كأنه بعض من آنس به، فلما أن رأى السياف والسيف والموضع الذي يكون فيه مثل هذه الحال، انعطف فقال لأمير المؤمنين المأمون: بحق هذه الصحبة والمحادثة لما عفوت. فعفا عنه، وأجزل له الجائزة.

أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي، قال: أخبرنا أحمد بن نصر الذارع، قال: حدثنا أبو محمد إبراهيم بن إدريس المؤدب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: وقف رجل بين يدي المأمون قد جنى جناية، فقال له: والله لأقتلنك. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين تأن علي، فإن الرفق نصف العفو. قال: فكيف وقد حلفت لأقتلنك؟ قال: يا أمير المؤمنين لأن تلقى الله حانثا، خير لك من أن تلقاه قاتلا. قال: فخلى سبيله.

أخبرنا باي بن جعفر الجيلي، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران، قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثني يعقوب بن بيان الكاتب، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>