(التوبة: ١٠٣) فلما أن زال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم زالت عنهم الصدقة. فقال: لا، قلت: وما الفرق بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور بهما جميعا؟ قال: فسكت ثم قال: يا أهل المدينة ما أجرأكم على كتاب الله، فقلت:
الأجرأ على كتاب الله من خالفه، قال فقد قال الله عز وجل وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
(الطلاق: ٢) فقلتم أنتم: نقضي باليمين مع الشاهد، فقلت: لكنا نقول بما قال الله ونقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك أنت إذا خالفت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خالفت كتاب الله. قال: وأين لكم ردّ اليمين؟ قال قلت: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأين؟ قلت: قصة حويصة ومحيصة وعبد الرحمن حين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة القتيل تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، قالوا: لم نشهد ولم نعاين؛ قال: فيحلف لكم يهود، فلما أن نكلوا ردّ اليمين إلى اليهود. قال فقال لي: إنما كان ذلك استفهاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقلت: يا أمير المؤمنين هذا بحضرتك يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفهم من اليهود، فقال الرشيد. ثكلتك أمك يا ابن الحسن، رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفهم من اليهود؟ نطع وسيف، قال فلما رأيت الجدّ من أمير المؤمنين قلت: مهلا يا أمير المؤمنين فإن الخصمين إذا اجتمعا تكلّم كلّ واحد منهما بما لا يعتقده ليقطع به صاحبه وما أرى أن محمدا يرى نقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسريت عنه، قال: ثم ركبنا جميعا وخرجنا من الدار، قال فقال لي: يا أبا عبد الله فعلتها؟ قال: فقلت: فكيف رأيتها بعد ذلك؟
وللشافعي رضي الله عنه مع محمد بن الحسن مناظرات في عدة مواطن اقتصرنا على هذه قصدا للاختصار.
(مناظرة إسحاق بن راهويه «١» مع الشافعي رضي الله عنه:) نقلت من «تاريخ نيسابور» للحاكم ومن «كتاب مناقب الشافعي» للآبري وجمعت بين الخبرين قصدا للاختصار مع نسبة كلّ قول إلى قائله «٢» : حدث الآبري